السيد محمد صادق الروحاني

26

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه ، والا تخير العامي ) « 1 » ( بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم ، وكذلك موارد الإشكال والتأمل ) « 2 » ( . فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي . وان قلنا : يجب على إشكال أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، وان قلنا المشهور : كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر ) « 3 » ( . م 31 : ان كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني

--> ( 1 ) أي تخير المكلف الذي يقلد المجتهد . ( 2 ) أي أن العبارة التي ترد فيها : وفيه اشكال ، أو على تأمل معناها الفتوى بالاحتياط الاستحبابي فيتخير المكلف بين العمل على طبقها وبين الرجوع إلى فتوى مرجع آخر . ( 3 ) علما أن أكثر هذه العبارات قد تم حذفها من المسائل تسهيلا على المكلفين واستعيض عنها ببيان الحكم مفصلا فإن كان الاحتياط وجوبي أشير اليه ، وان كان استحبابي كذلك .